الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٥٣الباب السادس والعشرون فيمن أقر بمال غيره ثم آل إليه بميراث أو هبة
قال أبو سعيد في رجل أقر بمال غيره لأحد ثم انتقل إليه المال بالميراث: فمعي أنه قد قيل يثبت عليه إقراره بذلك، فإن أقر بمال وكان لرجل قد مات فورث منه حصة ثبت عليه حصته عندي ولا يثبت غير ذلك فإن أقر بمال غيره لأحد ثم انتقل إليه بشراء أو هبة أو نحو ذلك، فمعي أنه يثبت عليه إقراره على هذا كما ثبت في الميراث عليه على معنى قوله
(2)
(د)
(1)
مسألة: ومن أقر على غيره في ماله ثم زال ذلك المال إليه بميراث ثبت إقراره على نفسه فيما كان أقر به على غيره، قال لما عرضته عليه
معي أنه إن كان يثبت عليه إقراره بمال غيره إذا انتقل إليه بميراث فالبيع والهبة عندي أضعف من الميراث وإن كان لا يثبت عليه إقراره في مال غيره فيشبه عندي أن لا يثبت عليه انتقل إليه بميراث
أو غيره.
مسألة: وسئل عن رجل كان في يده مال فأقر ولده أن هذا المال لزيد ثم مات الوالد، هل يثبت على الولد إقراره بالمال إنه لزيد
قال معي
•
أنه يثبت عليه إقراره في الحكم قلت: فإن كان الولد قد باع شيئا من مال والده في حياته ثم لم
يغير الوالد ولم ينكر ثم مات الوالد وصار المال للولد
(1) وفي نسخة: فلا يثبت عليه إقراره على هذا كما يثبت عليه في الميراث.
(2) كذا في الأصول وكان فيه خلافا عن أبي سعيد
(3) وفي نسخة: في ذلك المال ما كان أقر على غيره به علي معني قوله
"
445