بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٥٤

قلت: هل يثبت عليه هذا البيع أم لا؟ قال: معي أن هذا لا يشبه الإقرار ولا يثبت عندي لأن فعله لا يثبت في مال والده وإنما الإقرار شهادة منه بالمال لزيد والبيع نقلا منه لمال ولده إلى زيد وهما

مختلفان في المعنى والحكم عندي.

446

١٤٬٢٠٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.