بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٥٥

الباب السابع والعشرون الإقرار في المشاع

وقيل في شريك في أرض أقر لرجل بجزء من تلك الأرض أو من ذلك المال وله هو ربع جملة المال، فقيل: إنما يثبت عليه ربع حصته أو ثلث حصته ولا يثبت عليه أكثر من ذلك، وكذلك في جميع الحيوان والعروض مما يكال ويوزن أو ممايكال ولا يوزن فالقول فيه كذلك

•

مسألة: وسألته عن رجل أقر لرجل بميراث من فلان وهو جزء معروف إلا أنه مشاع لم يقسم، هل يثبت ذلك للمقر له أحرز أو لم يحرز؟ قال: معي أنه إذا أقر له بشيء معروف على غير ما يستحيل اللفظ فيه إلى معنى الإقرار بوجه من الوجوه ثبت فيما عندي أنه قيل في مشاع أو مقسوم.

قلت له: فإن كان على أحد دين للميت الذي ورثه المقر بحصته إلى من يتخلص، إلى المقر له أو إلى الوارث؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك، قال من قال: له الخيار إن شاء سلم إلى المقر وإن شاء سلم إلى المقر له وأرجو أن بعضا يقول إنه لا خيار له ويسلمه إلى المقر له إلا أن يكون في ذلك مضرة للمقر عليه

•

مسألة: وسئل عن رجل أقر لرجل بميراثه من عمرو ولعمرو دين على زيد قلت له: فزيد هذا يسلم هذا الدين الذي عليه إلى إلى الذي أقر له بالميراث أم إلى المقر؟

قال: معى أنه في بعض القول مخير في تسليمه إلى المقر أو إلى المقر له، وفي بعض القول عندي أنه ليس له تخيير ويسلمها إلى

المقر له

قلت: وكذلك العطية إذا أعطاه ميراثه من فلان هو كالإقرار

447

١٤٬٢٠٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.