بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٥٦

عندك يثبت أم لا؟ قال: معي أنه مثل الإقرار إلا من طريق الجهالة قلت له: فهل يكون الوقوف على المال إحراز؟ قال: لم أعلم أن الوقوف على المال إحراز.

مسألة: وسألت عن رجل هلك وله مال وعليه دين يحيط بجميع ماله وله ورثة، فجعل وصيه يزرع المال كل سنة ويوفي من غلته كل سنة بعض الدين فلما حضر بعض الورثة الوفاة قال في وصيته: إن نصيبي من المال بعدما يقضي الدين الذي على والدي لفلان والمال مشاع غير مقسوم أيكون هذا إقرارا ثابتا أم تدخله الجهالة أم لا؟ الجواب: وبالله التوفيق فيما عرفته من الأثر أن هذا الإقرار ثابت والإقرار قد يثبت على الجهالة والله أعلم وبغيبه أدرى وأحكم.

448

١٤٬٢٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.