بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٦٣

فعلى ما وصفت فهذا من وجه القضاء، فإن كانت جاهلة بالمال ورجعت كان لها الرجعة ولها عليه قيمة المال الذي قضته إياه وإن ماتت ولم تنقض ذلك ثبت ذلك في أكثر ما عرفت والله أعلم، ومن

غيره.

مسألة: قال أبو الحسن -رحمه الله في رجل أقر لرجل وأوصى له بماله، قلت: أيدخل الدين في المال؟ قال: اختلف في ذلك منهم من يقول الدين من المال ومنهم من يقول ليس من المال. قال: وكان أبو الحواري -رحمه الله يقول إن كان المقر حيا واحتج في ذلك بحجة لم يكن الدين من المال وإن كان ميتا ولم يحتج بحجة كان الدين كان الدين من المال

•

قلت: فيدخل في هذه اللفظة جميع المال من الأصول وغيرها من السلع والحيوان؟ قال: نعم

قلت له: فإن أقر له بمال من نزوى أيدخل ما كان من دين على أهل نزوى في الإقرار؟ قال: نعم إذا لم يحتج في ذلك بحجة أو كان

ميتا

قلت له: فإن كان على رجل من كدم أو من غيرها من القرى دين فكان ذلك الرجل يوم أقر أو يوم أوصى له بنزوى أيدخل ذلك في الإقرار؟ قال: لا، قال أبو سعيد: ينظر في هذه المسألة، فإنه معي ثابت إذا كان الغريم بنزوى، قال أبو سعيد: نعم

•

مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل قال كل مال له بقرية فلانة هو لزوجته وفي قرية فلانة له أرض ونخل وعبيد وغير ذلك من الحيوان، هل يثبت جميع ذلك لمن أقر له به؟

فعلى ما وصفت فهذا إقرار ثابت إلا أن يحتج بالجهالة، ويقول

455

١٤٬٢١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.