الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٦٤أنه لم يكن عارفا بماله هذا فله حجته في ذلك إذا احتج بذلك في حياته، وأما إذا مات فقد ثبت الإقرار ولا حجة لورثته بالجهالة إذا ادعى صاحبهم لم يكن عارفا بهذا المال الذي أقر به
(1)
ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل إنه ثابت لها كل ما كان له بتلك القرية يوم أقرّ ولا حجة له بالجهالة لأن الإقرار لا تدخل فيه الجهالة وقلت: إن قالت البينة إنا لا نعرف ماله الذي أقر به لفلانة وقد مات الرجل أو هو في الحياة، فعلى ما وصفت فإذا شهدت البينة على إقراره له، قال: كل مال له بقرية فلانة فليس على البينة معرفة ذلك المال ولا عليهم في ذلك تحديد فكل ما شهدت به البينة غير التي أقر معها بذلك وقالوا هذا المال لفلان المقر ثبت ذلك لمن أقر له به وقد مماته بينت لك ما يثبت في حياته وبعد
بربع
•
مسألة: وعن امرأة أشهدت في مرضها الذي ماتت فيه لرجل مالها بحق عليها له وليسه له بوفاء وخلفت غنما وعبيدا وحبا وتمرا وطعاما ومالا ونخلا وأرضا وآنية كثيرة فطلب الموصى له بالربع ما خلفت هذه المرأة من شيء، فعلى ما وصفت فلهذا الرجل الموصى له بربع المال وربع جميع وربع جميع ما خلفت هذه المرأة من المال من كل شيء لها من قليل أو كثير من رطب ويابس من كل شيء كان في ملكها حتى ماتت
أن يأخذ ربع جميع
مسألة: وذكرت في الذي أقر له رجل بربع ماله أو بثلثه أو بكله فإذا أقر له بالربع أو بالثلث فله جميع ما يملك من قليل أو كثير وكذلك إن كان بثلثه أو بكله وإن قال: بحق فهو كذلك، وإذا قال بحق ولم يقل وليسه له بوفاء فللورثة الخيار إن شاءوا سلموا المال وإن شاروا قيمة المال، وإن قال: وليسه له بوفاء فليس للورثة خيار وإن أقر له بشيء من ماله، فهو ثابت قال بحق أو لم يقل بحق
(1) وفي نسخة: لا أعرف
456