الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٦٥مسألة: أبو الحواري: وعن الذي يقول كل مال بيدي أو عندي أو ما في يدي أو ما معي فهو لفلان أيكون ماله كله أو كيف الرأي في ذلك
فعلى ما وصفت فهذا إقرار ثابت لأن ما بيده وما عنده وما في يده وما معه فهو مالك له وهو لمن أقر له به فهذا بعد موت المقر هو
لمن أقر له به
وإن كان المقر حيا واحتج بحجة لم تقطع حجته فيما يحتج به
في هذا كله والله أعلم بالصواب.
وأما الإقرار فإنما عليه أن يعرفه ذلك إذا كان من الأصول وكذلك إن كان شيء من الحيوان غائبا فأقر له به فعلى الذي له الإقرار طلبه وقبضه، وإن كان في يد المقر سلمه والشهادة للذي له الإقرار والمشتري وإذا أراد ذلك ممن كان له الإقرار والبيع كان له ذلك عليه إلا أن يقر بالحيوان أنه استعمله وهو عارف بهذا فعليه
تسليمه إليه
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: وعمن يقر أن كل مال له فهو لفلان بن فلان وفي بلدهما أسماء تتواطأ على نحو هذا فيطلب كل واحد منهم هذا الإقرار أيهم له يكون؟
فعلى ما وصفت فإن كان هذا المقر حيا فأيهما أقر له بهذا المال فالمال له وإن قال هذا المال لأحد هذين ولا أعرف لأيهما هو، كان المال بينهما نصفين، وعلى كل واحد منهم اليمين، وإن كان قال لا لهذا ولا لهذا لرجل آخر فليس لهما شيء.
وإن كان هذا المقر ميتا وكان هذا الإقرار لهذين الرجلين معروفين بحلتهما فذلك إذا قال هذا المال لفلان بن فلان ينسبه إلى
457