الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٦٦بلده مثل أن يقول هذا لابن غيلان السيجاني فلا يوجد رجل واسمه ابن غيلان أو كانوا ثلاثة كان المال بينهم على عددهم والأيمان بينهم يحلف كل واحد منهم يمينا بالله ما يعلم أن هذا لصاحبه دونه، ولا يعلم أن هذا المقر أقر بهذا المال لغيره
مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح وقلت: إن رمضان أشهد أن جميع مالي من بيع خيار أو دين لي أو سلف فهو بيني وبين أخي أيدخل في جميع دينه وبيعه من داره أو غيرها ويثبت ذلك، فنعم هذا إقرار ثابت في جميع الدين إذا كان المقر ميتا، وإن كان حيا فله حجته، ولا يثبت الإقرار بما في الذمم على الحي وثابت على الميت في أكثر القول والله أعلم
مسألة: عن أبي الحواري وعمن يقر بماله لإنسان ولا يحده ولا يشهد بمعرفته به هل ثابت عليه إذا قال كل مال لي فهو لفلان؟ فعلى ما وصفت فهذا إقرار ثابت عليه، ولا يحتاج هذا الإقرار إلى تحديد ولا يقبل قوله إنه ليس يعرف بماله إلا أن يكون معه على ذلك بينة
عادلة أنه أقرّ بماله وهو غير عارف قبلت شهادتهما وقلدا على ذلك
•
مسألة: وعن أبي عبد الله: وعن رجل أقر أن كل مال لي فهو لفلان ولم يقل من أي وجه ولا سمى قطعة ولا شيئا سوى قوله هذا، فقال أبو عبد الله: هذا إقرار وهو ثابت عليه أرأيت إن قال بعد ذلك من موضع كذا وكذا استفدته من بعد إقراري أعليه البينة بأنه استفاده بعد إقراره أم على المقر له البينة يوم أقر، وكان ذلك في ملكه، وقال أبو عبد الله: عليه البينة إنه استفاده بعد إقراره
•
مسألة: وسئل عن رجل قال له آخر في صحته متى حدث بك حدث الموت فكل مال كان لك في موضع كذا وكذا فهو لفلان بن فلان قال: نعم هل يكون إقرارا يثبت لفلان؟ قال: اختلافا، قال من قال: أنه يخرج من رأس المال ويكون إقرارا منه له
معي
أن فيه
458