الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٦٨وأما قوله في الأثاث فلا أعرف في الأثاث شيئا ما يدخل فيه من المال، وقد قال الله -تعالى- أثاثا ومتاعا إلى حين، وقد قيل في
المتاع باختلاف
فقال من قال: إن من أقر لأحد بمتاعه أو بماله من متاع أنه
يدخل فيه جميع
ملكه من مال لأن الدنيا وما فيها متاع
•
يجري عليه اسم
وقال من قال: يدخل فيه ما يتمتع به مما المتاع من غير الأصول والحيوان مثل الأطعمة وأشباه ذلك
•
وأحب أن يكون الأثاث عندي مثل المتاع ولا أقول في ذلك شيئا أقطع فيه وعلى ما وصفت في مسألتك فلا يبين لي أن الثمار تدخل في الأشجار إلا ما كان من ثمرة غير مدركة في شجر يستحق للشجر حكم الثمرة.
وأما ما كان من الثمار مدركة فلا يبين لي أنها تكون تبعا للشجر الذي يستحقه بهذا الإقرار والله أعلم بالصواب.
وما يثبت في هذا الإقرار فإنما يخرج على سبيل القضاء إذا كان الذي تزوجها به معروفا وللورثة في ذلك الخيار إن شاءوا أتموه إذا كان ذلك في مرضه وإن شاءوا فدوه بما عليه لها مما تزوجها به، وإن لم يكن الذي تزوجها عليه معروفا لم يكن لهم أن يفدوه بقيمته لأنه قال وليسه لها بوفاء.
460