بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٦٩

الباب الثلاثون

الإقرار بالنخل والبستان

وسئل عن رجل قال: هذه النخلة للمسجد والنخلة له تحتها صرم هل تكون النخلة والصرم للمسجد؟ قال: معي أنه قيل أنه تكون له النخلة وما تستحق أرضها) من الصرم وغيره

معي

قلت: فإن قال نخلتي هذه لفلان هل يكون القول سواء؟ قال: أنه قيل تكون له النخلة وما تحتها من صرم مدرك وما كان ليس بمدرك من صرم وغيره من الشجر مما لا يكون تبعا للأرض في وقت الإقرار به فهو للمقر

قلت له: فإن قال هذه لفلان وتحتها صرم مدرك أو غير مدرك لمن يكون الصرم للذي أقر أو للمقر له؟ قال: معي أنه قيل يكون للمقر له

•

قلت له: فإن قال قد أعطيت فلانا هذه النخلة وتحتها صرم منها

قد أدرك وشيء غير مدرك لمن يكون؟

قال: معي ما كان مدركا للمعطى إذا أحرز العطية وماكان غير مدرك فهو للمعطى حتى يستثنيه المعطي

قلت له: والعطية مثل البيع في هذا؟ قال: هكذا عندي، وقال على معنى قوله إنه مختلف في الصرم غير المدرك الذي يكون تحت النخلة المعطاة إذا أحرزت أو المبيوعة، فقال من قال: هو للبائع والمعطى حتى يستثنيه المعطي والمشتري، وقال من قال: هو للمشتري لأنه غير مدرك وهو تبع للبيع

(1) وفي نسخة: له

461

١٤٬٢١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.