الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٧٠ذلك
مسألة: وقال أبو سعيد في رجل أقر بماله ونخله الذي في موضع كذا وكذا: فعندي إنه يثبت له نخله كلها من جميع الموضع وغيره وجميع نخله حيث ما كان يدخل في الإقرار، ولا يثبت من المال إلا الذي في ذلك الموضع خاصة إذا صح المقر له والمقر بمعنى يثبت حكمهما لأنه رجع بالعطف على المال لقوله الذي لأن المال مذكر ونخله ولم يلحق النخل العطف بالذي لأنها مؤنثة
له
قلت له: فإن قال وأقر له بماله ونخله التي تعرف به وله في موضع كذا وكذا، قال: معي أنه يكون له جميع ماله حيث ماكان ونخله المحدودة من ذلك الموضع وحدها
•
مسألة زيادة: وعمن أقر لولده بمال فيه نخل والنخل فيها ثمرة قد أدركت أو قد أدرك بعضها وبعضها لم يدرك لمن تكون الثمرة للمقر له أو بين الورثة؟ فعلى ما وصفت، فإذا أقر أن المال الفلاني لولدي فلان فالمال والثمرة المدركة وغير المدركة لأنه اعتراف بحق واجب متقدم، وإن أقر له بحق له عليه ما هو له بوفاء من حقه فعلى ما وصفت تكون هذه الثمرة المدركة بين الورثة والله أعلم، وكذلك إن قال مالي الفلاني لولدي فلان أو لم يقل المال الفلاني وفيه ثمرة مدركة فإنها للمقر، وهو الوالد والله الله، رجع إلى الكتاب بيان الشرع
•
مسألة: وإذا قال الرجل المقر فروضي من النخل لفلان فهو إقرار ثابت، وإذا قال فروضي ولم يقل من النخل لا يثبت له شيء، ومن قال فروضي من موضع كذا وكذا لفلان فلا يثبت حتى يقول فروضي من النخل عسى فرض غير النخل - وكذلك في الفرض الواحد وأما البلعق والعرفان والقش فليس بمنزلة الفرض.
مسألة: وقال في رجل أقر لرجل بنخلة أو غيرها من الأشجار وزعم أنها وقيعة فقال إنها للذي أقر له بها وأصلها إلا أن يكون مع الذي ادعى إنها وقيعة بينة أنها وقيعة وإلا فله أصلها وما احتذى
462