بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٧١

أغصانها من الأرض التي فيها ولا يمنع ما أخذت الشجر من الأرض

التي هي فيها ثمرتها

مسألة: وعن رجل أقر بحق عليه لرجل في بستانه في موضع كذا وكذا له أن يزيل شيئا منه أو كله؟ فإن كان أقر بشيء من الأصل فليس له أن يزيل ذلك الذي أقر به، وإن كان أقر بحق وإنه في بستانه فما فعل في بستانه جائز له ذلك إلا أن يكون جعل حق هذا الطالب في البستان فليس له أن يزيله إذا كره ذلك صاحب الحق.

مسألة: من غير الكتاب وأما إذا أقر له بمال معروف فقال هذا المال أو كل مال بموضع كذا وكذا يثبت فيه إقراره ولا يضيفه إلى نفسه مثل قوله هذا المال أو هذه الدار لفلان فهذا لا أعلم فيه اختلافا لأنه لا حجة فيه للمقر ولا إحراز فيه ولا لعله معنى الجهالة لأن هذا لا يخرج حكمه متنقلا من ملك المقر به في حين إقراره وإنما يخرج من ذلك اعترافا بملك متقدم لقوله هذا لفلان ليس مالي هذا ولا داري هذه ولا مالي هذا، رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: قال أبوسعيد لرجل أقر بماله ونخله الذي في موضع كذا وكذا: فعندي أنه يثبت له نخله كلها من جميع ذلك الموضع وغيره نخله حيثما كان يدخل في الإقرار ولا يثبت له من المال إلا الذي في ذلك الموضع خاصة إذا صح المقر له

وجميع

والمقر بمعنى يثبت حكمه لأنه رجع بالعطف على المال بقوله الذي لأن المال مذكر ولم يلحق العطف بالذي لأنها مؤنثة

قلت: فإن قال وأقر له بماله ونخله التي تعرف به وله بموضع جميع ماله حيثما كان ونخله

كذا وكذا، قال: معي أنه يكون له المحدودة من ذلك الموضع وحدها

463

١٤٬٢١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.