بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٧٢

مسألة: ومن الأثر بخط أبي الحسن وهو جواب منه فيما أحسب وقلت: إذا قال الرجل في صحته أو في مرضه نخلة كذا وكذا أو أرض كذا وكذا لفلان يعني رجلا أو امرأة من الأولاد بالغين أو غير بالغين قلت هل يثبت لها ذلك في الحكم؟

فعلى ما وصفت فهو معنا إقرار من الرجل إن كان من النخل التي أقر بها والأرض مما يجوز فيه الإقرار من المال المنسوب إليه والمعروف به، والمال كله مما يملك في حوزته فأقر بنخل منه وبأرض منه لأحد من أولاده من الصغار أو الكبار فذلك جائز في الحكم وقد تولى الله سريرته إن صدق فله صدقه، وإن كذب فعليه كذبه.

مسألة: وعن رجل أقر بحق عليه لرجل في بستانه من موضع كذا وكذا له أن يزيل شيئا منه أو كله فإن كان أقر بشيء من الأصل فليس له أن يزيل ذلك الذي أقر به، وإن كان أقر بحق وأنه في بستانه فما فعل في بستانه جاز له ذلك إلا أن يكون جعل حق هذا الطالب في هذا البستان فليس له أن يزيله إذا كره ذلك صاحب الحق.

مسألة: وعن رجل يقول في صحته أو مرض موته لفلان نخلة بلعق من نخلي من نخل موضع كذا وكذا أو لفلان صرفانة، ولفلان فرض بهذا اللفظ أوصى؟

فعلى ما وصفت فإذا قال في صحته ثبتت هبته وعطيته، وأما إذا كان ذلك في مرضة موته لم يجز منه إلا ما كان منه على سبيل وصيته لغير وارث أو إقرار لمن أقر له من الناس، وفي مثل هذا اللفظ لا يجوز في الحكم بهذه النخلة بعينها إلا بشهادة بينة يحدها على أي الوجوه كان أو بإقرار من الوارث بهذه النخلة بعينها

مسألة: عن أبي الحواري وعن امرأة قالت في مرضها لفلان نخلة من مالي ثم رجعت قالت إن مت إلى سنة أو إن مت من مرضي

464

١٤٬٢٢٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.