بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٧٣

هذا وإلا فالمال مالي هل تثبت النخلة؟

فعلى ما وصفت، فإن كان قولها هذا متصلا ثبتت النخلة للذي

قالت له بها وكان ذلك من ثلث مالها

"

وإن كانت قالت: لفلان نخلة من مالي، ثم سكتت ثم رجعت بعد ذلك كما وصفت فنقول أن هذا إقرار وهو ثابت عليها رجعت أو لم ترجع، والنخلة لصاحبها في مالها والله أعلم

•

مسألة: وسئل أبو سعيد -رضيه الله- عن رجل كانت في يده نخلة يحوزها ويمنعها، فقال لوارثه: إن هذه النخلة لفلان فيها نصفها، وأعطاني مأكلتها إلى أن أموت، فإذا مت رددتها عليه كلها ثم مات فأراد وارثه الذي سمع منه ذلك أن يأخذ النخلة؟

قال: معي إن إقراره بنصف هذه النخلة لفلان وقد كانت في يده ثبت عندي عليه وعلى ورثته إذا علموا بذلك ودعواه عليه أنه أعطاه مأكلتها دعوى منه وقوله إنه يردها عليه إذا مات خير ولا يكون عندي

إقرار ولا رد

•

مسألة: عن أبي سعيد: عن الذي قال ثمرة نخلي هذه لي إلى أن أموت والنخلة لفلان وهذا إن كان في النخلة ثمرة مدركة فله ما استثنى تلك الثمرة، وإن لم يكن فيها ثمرة مدركة فقد قيل: له شرطه ما دامت النخلة حية

وقال من قال: هذا منتقض وله الثمرة والنخلة والله أعلم بالصواب، تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب.

مسألة: ومن كتاب أبي جابر: وقيل في إنسان أقر لآخر بنخلة

465

١٤٬٢٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.