الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٧٤أو غيرها من الأشجار، وزعم أنها وقيعة إنها للذي أقر له بها وأصلها إلا أن يكون مع الذي أقر بها وادعى أنها وقيعة بينة إنها وقيعة وإلا فله أصلها ولا يمنع من أحدث أغصان الشجرة من الأرض بمسقط ثمرها
•
من غير الكتاب: فيمن يقول في مرضه المال لأولادي أو مالي لأولادي وله أولاد ذكور واناث أيكون هذا المال للذكر والأنثى سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فالجواب: فعلي ما وصفت وأما قوله المال لأولادي فلا شيء لأنه لم يحد ماله ولا بدأ المال، وإما قوله مالي لأولادي فالذكر والأنثى فيه سواء، واحتج بقول الشاعر، والمال للتخصيص والتملك، كما يقول الملك للمليك، والله أعلم، وبغيبه أدرى وأحكم، رجع إلى كتاب
S
بيان الشرع.
مسألة
: ومن قال علي لفلان كذا وكذا نخلة ومات، فسبيلها سبيل قضاء الصداق أو غير ذلك وما يجب له من النخل في مال الميت
فالذي معي أنه إذا لم يسم به من الصداق فإنه يكون من الإقرار ويكون له من نخل وسط على سبيل ما تقع به الوصية أن لو أوصى له بتلك النخل
•
مسألة: أحسب عن أبي الحواري: وسألته عن رجل يقول كل فرض لي فهو لفلان، قال: لا يثبت هذا حتى يقول كل فرض لي من
النخل.
مسألة: قال محمد بن محبوب: وشاهدان شهدا أن عليه لفلانة عشر نخلات من ماله بحق على أخيه لها قال: هذا جائز، لها عشر نخلات من ماله وسط برأي العدول لأنه عسى أن يكون ضمن بهذه
النخل عن أخيه أو كانت حقا عليه
466