بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٧٥

الباب الحادي والثلاثون

الإقرار بالمنازل وما يدخل فيها من شجر ونخل ما أشبه ذلك

9

قلت له: فإن أقر له بمنزله الذي هو فيه المعروف بجميع ما يستحق مع الخبة التي في المنزل بحق عليه له وليسه له بوفاء؟ قال: أنه يثبت له على هذا المعنى منزله الذي هو فيه ويعرف به على

معي

ماهو موصوف بما يستحق

"

وأما الخبة عندي فلا يقع عليها عندي اسم هذه الخبة التي في هذا المنزل ولو كان في هذا المنزل خبة لأنه قال: مع الخبة التي في المنزل، ولم يضف الخبة التي في هذا المنزل الذي أقر له به وهذه إضافة إلى منزل مجهول فمن هنالك لم تثبت عندي الخبة

•

ولو قال: مع الخبة التي فيه، يعني هذا المنزل وكان فيه خبة يقع عليها اسم الخبة كانت له عندي بمافيها من النخل والشجر وغير ذلك ما يقع عليه اسم الخبة التي في المنزل ببينة أو تحديد ثبت له

وجميع

مع الإقرار الأول

مسألة: قال أبو عبد الله: عن أبي علي موسى بن علي في رجل أقر عند موته أن لفلان في داري حصة وشهدت بذلك البينة العادلة أنه لا شيء له حتى يسمي الشهود كم الحصة فتدفع إلى المقر

له بها.

مسألة: وعن رجل أقر لزوجته بمنزله وبما فيه فقالوا كل مافيه هو داخل في الشهادة من الحيوان والخدم وإن تناكروا فإنما يقع في الحكم على مافيه في الوقت الذي فيه الحكومة فما وجد في المنزل من ذلك فعليه يقع الحكم، وعلى الورثة البينة، أن هذا الذي وجد في المنزل لم يكن فيه يوم الشهادة فإن لم يكن ذلك في المنزل عند

467

١٤٬٢٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.