بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٢

مسألة: أخبرنا هاشم عن موسى: أنه قضى في امرأة أعطت رجلا بيتها فقضى بالحجرة مع البيت، وقال: هي من البيت لأنه لابد للبيت من الحجرة ..

مسألة: قال محمد بن المسبح هذا الرجل إن رجلا قال في وصيته: بيتي لفلانة وبيتي لفلانة وكذا وكذا وماكان في بيتي فهو لهن بينهن، فهذا على ما وصفت إقرار ثابت في الحكم، وأما فيما بينهن وبين الله فإن كن يعلمن أنه ألجأ إليهن ذلك دون وارثه فلا يسعهن ذلك ولا يسعه

وإن كان قال: بيتي لفلانة وكذا وكذا لفلانة أنه وصية فلا تجوز الوصية لوارث حتى يقول بحق له علي أو بقيامه علي وللوارث عليهن اليمين إن أراد ذلك بعد أن يصح ببينة عدل لهن بإقرار أيهن لهن ما يعلمن أنه ألجأ إليهن أقر به إليهن إلجاء قال غيره: إذا قال كذا وكذا من مالي لفلان وصية فقد قيل إنه إقرار من رأس المال

•

•

مسألة: ومن أقر عند موته أن لفلان في داري حصة وشهدت بذلك البينة العادة فلا شيء له حتى تسمي البينة كم تلك فيدفع إلى

المقر له بها

•

مسألة: ومن جواب الشيخ أبي الحواري: وذكرت في إقرار حمزة فإذا قال حمزة حصتي من هذا المنزل لأمي فإذا صح أن هذا المنزل له وقال حصتي من هذا المنزل لأمه إلا أن يصح لأحد فيه حق فماصح لحمزة فهو لأمه

وكذلك البستان والمنزف وإنما ينظر إلى قوله إذا قال حصتي من هذا المنزل فإذا قال لأمه حصته في هذا المنزل ولم يسم بالحصة قيل للورثة أن يخرجوا لها ما أرادوا، ثم يحلفون ما يعلمون أن حصتها أكثر من هذا

???

١٤٬٢٣٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.