بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٣

وقال غيره: وقد قيل لا يثبت لها من ذلك شيء وليس على الورثة في ذلك أن يسلموا إليها شيئا، وأما التي يثبت لها ذلك فيدفع إليها الورثة ما شاءوا من ذلك مع يمينهم ما يعلمون لها فيه شيئا مسمى

معروف.

•

مسألة: ومنه وقد بينت لك أمر الحصة فإذا قال لحمزة حصته من هذا المنزل فإن صح لأحد في هذا المنزل فهو له فإن لم يصح الأحد فيه شيء فكله لمن أقر له به من قبل هذه الحصة، ولا ينظر في قوله من هذا المنزل هو حصة وهذا البستان هو

حصة

ومن هاهنا ليسها بشيء وإن كان إنما شكل عليك أمر من كان يقول يجيء من هذا التمر جراب والمعنى فيه يكون هذا التمر جراب يأكله وإن شكل عليك أمر الحصة فإذا قال حصتي من هذا المنزل وصح أن المنزل له فالمنزل كله لصاحب الحصة إلا أن يصح فيه لأحد شيء وكذلك البستان والمنزف

مسألة: وسئل عن رجل قال في صحته أو مرضه: بيتي هذا لفلان، وفي البيت شجر من ذوات السوق هل يكون البيت وحده؟ قال: معي أنه قيل إنما يكون له البيت وما يلحقه من اسم البيت إذا

هذا قال بيتي

قلت: فإن قال منزلي هذا أو داري هذه، هل يكون هذا سواء ولو أشار إليه؟ قال: معي أنه سواء إذا حده والنخل والشجر من ذوات السوق فهو لصاحب المنزل المقر

قلت: فإن قال هذا البيت لفلان هل يكون القول سواء؟ قال: معي أنهم قالوا إن هذا غير الأول ويكون له المنزل وما فيه من نخل وشجر من ذوات السوق وحكم مافي الدار هو حكم الدار بقوله الدار.

475

١٤٬٢٣١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.