بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٩

من دنانير أو دراهم أو متاع فهو لفلان ليس لي منه شيء فلا يجوز هذا الإقرار حتى يعلم الشيء الذي كان في يده يوم أقر

ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل إنه يثبت له ماله كله بعد موت المقر، وإن كان المقر حيا واحتج بحجة نظر في حجته وكانت له

حجته

481

١٤٬٢٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.