الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٨٩من دنانير أو دراهم أو متاع فهو لفلان ليس لي منه شيء فلا يجوز هذا الإقرار حتى يعلم الشيء الذي كان في يده يوم أقر
ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل إنه يثبت له ماله كله بعد موت المقر، وإن كان المقر حيا واحتج بحجة نظر في حجته وكانت له
حجته
481
١٤٬٢٣٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.