بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩٠

الباب الرابع والثلاثون الإقرار بالدراهم والدنانير والمثاقيل والكيس

وسألته عن رجل قال: اشهدوا أن علي لفلان مائة درهم وكررها، ثم قال: إنما له علي مائة درهم واحدة، قال: لا يلزمه إلا مائة واحدة. وإذا قال: اشهدوا أن علي لفلان مائة درهم اشهدوا أن علي لفلان مائتي درهم، اشهدوا أن على لفلان درهما، اشهدوا أن على لفلان در همين، قال صاحب الحق: لي ثلاثة وقال المقر: إنما له درهمين فإنما يلزمه درهمان

•

مسألة: تتلو مسائل عن أبي سعيد ورجل قال: علي لك ألف درهم فيما معي هل يثبت؟ قال: معي أن هذا لا يثبت وقوله فيما أرى أكد من قوله فيما معي ويجد عنه أيضا في قوله فيما أرى وفيما أظن أن هذا لا يثبت إلا على قول من يقول أن الاستثناء لا يهدم الإقرار، وقوله فيما معي وفيما عندي سواء، وإن قال: علي لك ألف درهم فيما أعلم، قال: معي أن هذا يثبت

مسألة: وعن الرجل إذا أقر أن عليه لرجل عشرة دراهم ثم أنكر هل يقبض من ماله بعد الحجة عليه؟ قال: معني أنه إذا أقر له أن عليه له ولم يكن المقر له يعلم كذب ما يقول المقر ثبت عليه إقراره

فإذا أنكره بعد الإقرار ذكر بإقراره الذي كان أقر به فإن هو أعطى الحق الذي أقر به وإلا كان للمقر له أن يقبض من مال المقر بعد الحجة فيما معي على معنى قوله

قلت له: فإن قال قبلي لك كذا وكذا؟ قال: كأني أرى أنه يختلف في هذه اللفظة، قال من قال: إن ذلك إقرار، وقال من قال: إن ذلك يخرج مخرج الأمانة

،

482

١٤٬٢٣٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.