الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩١قلت: فإن غاب هذا المقر بالحق أن عليه من قبل أن يحتج عليه فغاب حيث لا تناله الحجة هل لهذا أن يقبض من ماله قبل أن يحتج عليه؟ قال: إذا لم يقدر على الحجة وكان قد جحده فعلى معنى قوله أنه يجوز له الانتصار من ماله
مسألة: وإذا أقر رجل أن لفلان كيس دراهم في منزلي أو جمل في إبلي أو ثوب في ثيابي ولم يقل هذا بعينه، ثم رجع ينكر ذلك فإن الحاكم يأخذه إذا صح ذلك عليه حتى يخرج ذلك الذي أقر به بعينه ويكون القول قوله فيه أنه هو هذا، وأما إذا أقر ثم مات فقال من قال: أنه ليس بشيء إلا أن تقوم بينة بالكيس بعينه أو يدرك
الشيء بعينه
وقال من قال: له الأقل من ذلك الكيس الموجود، وقال من قال له جزء من ذلك إن وجد له كيسان فله نصفهما وإن وجد ثلاثة فله ثلثها على هذا يكون فانظر فيه
•
مسألة: وقال في رجل أقر لرجل بقفيز حب بر إنه يثبت عليه له جري حب بر فإن أقر له بمثقال ذهب ثبت له مثقال ذهب صوغ كسور، ولا يثبت له بذلك دينارا إلا أن يقول له دينار أو مثقال.
قال: وإذا أقر له بكذا وكذا فضة ثبت عليه ما أقر له به فضة من الكسور والصوغ، ولا يثبت له دراهم إلا أن يقول كذا وكذا درهم أو يقول كذا درهم فإنه يثبت له دراهم.
•
مسألة: قلت له: فإن أقر لرجل بمائة درهم، ثم عاد فأقر له في موضع آخر بألف درهم ما يثبت عليه؟ قال: معي أنه يثبت عليه
الأوفر من ذلك وهو الألف
وقلت له: أرأيت إن أقر له في هذا المجلس بألف درهم، ثم عاد
483