الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩٢فأقر له في موضع آخر بمائة درهم؟ قال: معي أنه يثبت عليه الأكثر من ذلك وهو الألف، والإقرار عندي غير الوصية في هذا فيما
قيل.
،
قال: ومعي أنه قد قال من قال: إنه يثبت عليه جميع ما أقر به في المجلسين جميعا كلاهما أقر بالقليل في أول مرة أو في آخر مرة ولم أره يحب العمل بهذا القول ورأيته يسمو إلى القول الأول
مسألة: وسئل عن رجل قال: علي لفلان ألف درهم إلا مائة درهم ما يكون عليه؟ قال: معي أنه يكون عليه تسعمائة درهم وينفعه الاستثناء، قلت له: فإن قال علي له ألف درهم إلا تسعمائة درهم ما يكون عليه؟ قال: معي أنه قيل عليه مائة درهم وينفعه
الاستثناء.
مسألة: وإذا أقر المقر أنه قبض من كيس فلان أو من منزل فلان أو من صندوق فلان أو حائطه أو نحو ذلك أخذه لصاحب المنزل والكيس والصندوق
•
مسألة: وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان ثم أنكر فإن لهما أن يأخذا الألف جميعا، فإن أراد كل واحد منهما أن يستحلفه لنفسه فلهما ذلك. فإن نكل عن اليمين لأحدهما لزمه له الألف وإن لم يحلف لهما جميعا لزمه لكل واحد ألف، وإذا أقر فقال: لفلان علي ألف درهم ولفلان ولفلان فإن للأول نصفها ثابتا عليه والنصف الباقي للآخرين بينهما نصفين ويحلف لهما، وإن لم يحلف لهما لزمه لكل واحد منهما خمسمائة
وإذا أقر الرجل فقال: لفلان قبلي مائة درهم أو لفلان وفلان ثم جحد وقامت عليه البينة فإن للثالث النصف منهما والنصف الباقي بين الأولين، ويحلف لكل واحد منهما فإن حلف برى وإن نكل لزمه
484