بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩٣

لكل واحد خمسون وعلي وقبلي دين كله، وعندي وديعة وفي ماله

شركة

وإذا أقر الرجل فقال: لفلان علي ألف درهم وإلا فلفلان كان الألف للأقل منهما

وإذا أقر الرجل فقال: علي لفلان مائة درهم وإلا فعبدي حر فإن المائة تلزمه ولا يعتق عبده لأنه إنما أقر بيمين، وإذا أقر فقال: لفلان ألف درهم أو عبدي حر فإن العبد يعتق وتلزمه الألف، ولو قال: اقرضني فلان أمس ألف درهم وإلا فعبدي حر، فإن هنا عندي إقرار، وأخبر عن فعل ماض وحلف عليه وتلزمه الألف ولا يعتق العبد ولو قال: لفلان علي ألف درهم وإلا فلفلان علي دينار، فعليه للأول ألف ولا يلزمه للآخر شيء.

مسألة: وإذا أقر الرجل وقال: علي لفلان دينار أو درهم فإني الزمه نصفها واستحلفه له، وكذلك لو قال علي لفلان كر حنطة أو كر شعير أو درهم، فإني ألزمه الثلث من كل واحد من ذلك فإن ادعى الطالب ذلك كله فإن له أن يستحلفه فإن نكل أن يحلف لزمه كله فإن قال علي له مائة درهم أو نصفها، فإن نصفها عليه

•

مسألة: ولو أقر أنه تصدق على فلان بنصف عبده وإن قبضه كان جائزا والصدقة والعمرى والعطية والنحل في جميع ذلك سواء.

•

مسألة: وإن قال لك علي ألف درهم إن حملت هذا المتاع إلى

بيتي، كان هذا جائزا إن حمله فله الألف لأن هذا إجارة فإن قال علي له ألف درهم فيما أظن أو فيما أرى أو خليق أن يكون لك علي ألف درهم أو لعل علي لك ألف درهم، فإن هذا كله باطل لا يثبت لأنه شك، وإن قال علي لك ألف درهم فيما أعلم كان هذا إقراراً

جائزاً.

485

١٤٬٢٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.