الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩٤مسألة: وقال أبو محمد عن سعيد بن محرز: أنه اختلف هو وموسى بن علي في الرجل يقر أن في صندوقه هذا كيس دراهم أو في منزله لفلان سيف فيوجد في صندوقه أكيسة الدراهم، وفي منزله أسياف، فقال موسى: له الحصة على قدر الأكيسة والسيوف وقال: هو إنما له أدنى ذلك والأقل، فإن قال عليه لفلان عشرة دراهم لم يكن له إلا عشرة دراهم، والإقرار بالدنانير والدراهم عدد القول في وزنها قول المقر فإن قال درهم صغير أو درهم كبير كان درهم البلد ووقف في الصغير والكبير
•
مسألة: وفي سماع مروان بن زياد ولو قال: رجل عليه لفلان ثلاثة أنصاف درهم كان عليه درهم ونصف وكذلك لو قال علي ستين نصف دينار كان عليه ثلاثون دينارا، ولكن لو قال وعنده درهم حاضر بعينه لفلان ثلاثة أنصاف هذا الدرهم، كان له الدرهم ليس له غير ذلك لأنه إنما قال ثلاثة أنصاف هذا الدرهم بعينه، فإن قال وجه من يأخذها أو اقعد أبرئها أو لم تحل بعد أو قد ابرأتني منها أو قد أقبضتكها أو نحو ذلك فإن هذا لا يلزمه المال، فإن قال مالك علي إلا ألف درهم أو قال: غير مائة، كان ذلك إقرارا بالمال، فإن قال فعلت كذا وكذا يوم أقرضني فلان مائة درهم أو ابتعت من فلان كذا وكذا بمائة درهم، قال أنه إقرار
(1)
(1)
مسألة: وقال من قال في رجل قال: عندي لك يافلان مائة درهم فقال فلان: ما عندك لي شيء " ثم رجع فقال: بلى فجحدها المقر، فليس عليه شيء من قبل أنه قد ابرأه إلا أن يرد المقر كلامه، فيقول: بلى لك عندي فيقول الآخر صدقت أو نعم فيكون أقر بعد الإبراء فيلزمه
(1) وفي نسخة: مالي عندك شيء
(2)
(2) وفي نسخة: ثم قال إن لي عندك مائة درهم.
(3) وفي نسخة: فلزمه ذلك.
486