الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩٥مسألة: عن أبي الحسن: فإن أشهدوا عليه أنه أقر أن عليه
لرجل ثلاثين دينارا فقال: علي له ثلاثين درهما من دراهم عدن، لم يقبل ذلك منه إلا أن يكون بعدن، قال أبو سعيد: لا يحكم عليه إلا بما أقر إلا أن تشهد البينة عليه بالدراهم يسمونها غير دراهم عدن دراهم معروفة، ومنه قلت له: فإن كان المقر والمقر له جميعا من عمان كانا جميعا بعدن فأقر له بدراهم عدن أيثبت له وعليه؟ قال: نعم.
ومن غيره: قال أبو سعيد: قد قيل إنه إذا كان إقراره متصلا فقال علي له ثلاثون درهما من دراهم عدن متصلا بالكلام إنه ليس عليه له إلا ثلاثين درهما من دراهم عدن، وأما إذا سكت ثم ادعى ذلك أنه من دراهم عدن فهو كما قال في المسألة الأولى
مسألة: وإن قال: علي له مائة درهم إلى عشرة دراهم فليس له شيء إلا أن يكون يقر بشيء معروف، وإن قال: له حتى مائة فله مائة درهم، قول أبي الحواري.
درهم
ومن غيره: قال: وقد قيل إن قال له علي إلى مائة درهم فقال من قال: يكون له مائة درهم، وقال من قال: مائة درهم إلا درهم،
وقال من قال: له مائة درهم إلا شيء يسير.
مسألة
: وزعم عمرو بن سعيد أن رجلين من أهل سوق صحار تنازعا إلى أبي عبد الله رحمه الله - وادعى أحمد بن شاذان الحواري على ابراهيم بن محمد بن حنيذ أن له عليه دراهم فأقر مع أبي عبد الله أن له عليه كذا وكذا درهما أقل مما كان ادعى عليه أحمد بن شاذان، ثم أقام أحمد عليه شاهدا عدل فشهدا أن عليه كذا وكذا كما كان ادعى عليه، وأقام عليه شاهدي عدل، لأنه كان أقر له عند أبي عبد الله في مجلس حكمه أن عليه لأحمد بن شاذان كذا وكذا درهم، وهو أقل مما كان أقام به البينة عليه ثم طلب أحمد
487