الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩٧الذي له الحق أن يؤخذ المقر بالجملة فإنما عليه النصف كما أقر والله
أعلم.
مسألة: وإذا أقر رجل: أن لفلان كيس دراهم في منزلي أو جملا في إبلي أو ثوبا في ثيابي، ولم يقل هذا بعينه ثم رجع ينكره فإن الحاكم يأخذه إذا صح ذلك عليه حتى يخرج ذلك الذي أقر به بعينه، ويكون القول قوله فيه أنه هو هذا، وأما إذا أقر بهذا الإقرار ثم مات فإن ذلك النوع الذي أقر به يجزاً أجزاء على قدر ما أقر له به فيه ثم يعطي الذي أقر له جزء منها
قال غيره: وقد قيل لا يثبت له شيء من هذا حتى يصح ذلك بعينه بالبينة أو حده المقر بعينه، وإذا أقر: أن له في منزلي كيس دراهم أو غيره فوجد في منزله كيسان في كل واحد دراهم وزنها سواء أو وزن واحد أقل من الآخر فله من كل واحد منهما النصف لأنه أعدل وإن وجد له من ذلك النوع ثلاثة فله الثلث وإن وجد كان له أربعة، فله الربع.
قال من قال: له الأقل والرأي الأول أعدل عندي، قال أبو الحواري: إذا لم يعرف هذا الكيس بعينه فليس له شيء هكذا حفظنا قال: أو تقوم له بينة بالكيس بعينه
ومن غيره: وقد قيل أن له الأكثر من الاكيسة إذا لم يعرف ذلك بعينه، ومنه وإذا أقر أن له في منزلي كيسا فيه دراهم فوجد له كيسا فيه دنانير وكيسا فيه دنانير ودراهم، فلا شيء له حتى يوجد له كيسا فيه دراهم خالصة وكلما كان من هذا النحو على هذا
القياس
ومن غيره: قال: وقد قيل إذا قال: لفلان كيس في منزلي فيه دراهم فوجد له كيسا فيه دراهم ودنانير وكيسا فيه دنانير خالصة إن
489