بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩٨

له الكيس الذي فيه الدراهم، إلا أن يقول: لفلان في منزلي كيس دراهم فإن كان فيه دراهم ودنانير لم يثبت له شيء حتى يكون كيسا فيه دراهم خالصة

ومنه واعلم أن كل من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليس متواطئة إلى أوقات مختلفة أو وقت واحد فإنه يؤخذ بجماعة تلك الحقوق التي أشهد له بها ولو كان وقتها واحدا إذا أشهد بها كلها في مجلس واحد

تلك

وكذا إن أشهد على نفسه لرجل بألف درهم إلى شهر رمضان وألف درهم إلى شعبان فقال المطلوب هي واحدة، فعليه ألفان لأن الوقتين قد اختلفا، ولكن إن أشهد عليه بألف درهم إلى شهر رمضان، ثم أشهد عليه أيضا بألف درهم إلى شهر رمضان من السنة فهذا ألف واحد والأيمان بينهما إن اختلفا، وذلك حيث تواطأت الشهادة فإن اختلف التاريخ وكان الألف الأول في رمضان من سنة تسع وأربعين والألف الثاني محله خمسين فهما ألفان حيث اختلف

التاريخ.

مسألة: وإذا أشهد بألف درهم ثم أشهد بألف درهم ولم يكن لذلك وقتا أو كان في وقت في شهر واحد بلا تاريخ، فهي ألف واحدة، وإذا كانت المدة في الحق إلى شهر رمضان فقال المطلوب: هو شهر رمضان إلى خمس سنين، وقال الطالب: هو شهر رمضان من هذه السنة، فالقول: قول الطالب هو شهر رمضان من هذه السنة فالقول قول الطالب مع يمينه وكذلك في السلف ولا ينتقض

قال غيره: نعم، قد قيل القول قول المطلوب مع يمينه، وإذا قال المقر: إن لفلان علي مائتي درهم أو مائة درهم، فطلب الطالب المائتين وقال المقر إنما هي مائة فإنه يؤخذ له بالمائتين كما أقر أولا.

490

١٤٬٢٤٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.