بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٤٩٩

قال غيره: وقد قيل يؤخذ له بالمائة ويدعى الآخر بالبينة على المائة الأخرى فإن لم يحضر بالبينة حلف له فإن لم يحلف أخذ بالمائة

الأخرى

•

مسألة: وقيل إذا أقر رجل فقال علينا لفلان ألف درهم أنه إذا رجع فإنما يلزمه ثلث الألف

ومن غيره: قال الذي أراد أن يأخذه الحاكم حتى يقر ويسمي كم عليه من هذا الحق لهذا الرجل ولا يعذره إلا بذلك فإذا أقر بشيء فليس عليه غير ما أقر به مع يمينه

•

مسألة: ومن أقر لرجلين أن عليه لهما ألف درهم فلما كان بعد أيام قال: لهذا كذا وكذا، قال: القول في هذا قوله إلا أن يموت أو يحكم عليه لهما قبل أن يخبر كم عليه لكل واحد منهما وأنه حينئذ

نصفان.

"

مسألة: والإقرار على ما يتعارف الناس في معاني الأسماء في بلدهم مثل رجل يقر لرجل بدينار أو بدنانير أو دراهم أو مكاكيك فإن ماله نقد البلد في الدنانير والدراهم وإنما له مكيال البلد بالقفيز والصاع. فإن كانت مكاييل مختلفة أو مثاقيل فله الأوسط منها والذي عليه اعتماد الناس وكذلك في النقود المختلفة الوسط وكل من أقر لغيره بنوع من جميع الأموال، ثم وصف ذلك النوع بصفة من الصفات متصل بالصفة لم يكن عليه إلا ما أقر به إلى أن يصل بذلك دعوى على المقر له مثل قوله عليه ألف درهم إلى وقت كذا وكذا، كان عليه الألف درهم وهو في الأجل مدعي ونحو هذا من الاستثناء، ومثل قوله له عليه ألف درهم عدني أو غيرها، فإن عليه حكم البلد إذا قطع بين الإقرار والصفة بسكوت أو بكلام ليس من الإقرار، وإن قال ذلك متصلا فالقول قوله، وإن أقر بعرض من العروض مثل ثوب أو عبد ثم قال هو من جنس كذا وكذا، لم يكن

جميع

491

١٤٬٢٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.