بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٠٠

عليه إلا ما أقرّ به وإن أضاف ذلك إلى جنس من العبيد أو الثياب كان عليه الأوسط، وعن رجل قال: لبني أخي ألف درهم ولأخيه

أولاد أحياء وأموات فالألف للأحياء منهم يوم قال هذه المقالة

ومن غيره: قال: وقد قيل إن الإقرار جائز للأموات وإنما ذلك الوصية والألف لجميع بني أخيه، وتكون للأموات حصتهم من الإقرار.

مسألة: وقلت: فيمن أقر لرجل بعشرة دراهم أو قال عشرة دراهم ودانقان، وكذلك إن أوصى له بمثل هذا ما يلزمه له منه؟ فمعي أنه إذا قال عشرة دراهم ونصف درهم من نقد البلد من الدراهم، فإذا قال عشرة دراهم ودانقين كان عليه عشرة دراهم من دائق البلد والقول قوله في الدانقين أو قول الورثة من بعده.

492

١٤٬٢٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.