بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٠١

الباب الخامس والثلاثون الإقرار بالبيوع

وعن رجل يقول مع قوم أنه باع ماله لفلان أو أنه قضى ماله زوجته، هل يكون هذا ثابتا للرجل أو الزوجة؟ قال: نعم، قلت له: فإنهم لا يشهدون أنه باع ماله بشيء معروف هل يكون هذا بيع؟ قال: نعم، ويكون القول قوله في الثمن مع يمينه، قال: وكذلك يكون المال للمرأة ولا يكون القضاء إلا بحق إذا ثبت عليه ذلك

مسألة: وأما الإقرار بأنه باع شيئا من ماله وحده بشيء من الثمن معروف وأنه قد استوفى من المشتري ذلك الثمن، فإن ذلك عندي إقرار يجوز عليه وعلى ورثته ويثبت ذلك وكذلك عندي إن لم يسم إلا أنه قد أقر بالبيع وأنه استوفى الثمن، وإن كان حيا كان له عندي الرجعة بجهالة الثمن إذا لم يسم به ولم يقر بمعرفته، قال: وهذا الإقرار يخرج عندي في الصحيح وأما المريض فكان عندي أن إقراره بما لا يجوز فعله في الوقت الذي لا يجوز فعله فيه إن ذلك لا يثبت منه وهو مثل فعله

•

مسألة: ومن كتاب أبي جابر ومن أقر بمتاع أنه باعه لاثنين وهو في يد أحدهما وأقر أن البيع كان للآخر، قيل له فإنه يلزمه للأول مثل ما أقر له به، وإن قال بل هو للآخر فلا شيء عليه

مسألة: وإذا أقر الرجل: إني قد بعت لفلان قطعة كذا وكذا من الثمن واستوفيت منه الثمن، فإقراره جائز عليه وعلى ورثته والقطعة لمن أقر له ببيعها وللورثة إن أرادوا أخذ تلك القطعة ويردوا عليه الثمن الذي أقر به أو قيمة المال إن لم يقر بالثمن وكذلك في المرض، وأما إذا أقر في الصحة فهو ثابت

•

مسألة: ومن أقر أنه اشترى من فلان سلعة ولم يقل بكذا وكذا

493

١٤٬٢٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.