الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٠٢من الثمن ثم قال: ليس له على شيء فإنه لا شيء عليه، حتى يحضر البائع بينة بأن عليه له كذا وكذا من الثمن ويسمى ذلك ثم قال دفعته أو قال ليس علي فإنه يلزمه الثمن إلا أن يحضر بينة
494
•
بالدفع والله أعلم
١٤٬٢٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.