بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٠٧

أبو سعيد ما صح أنها من كسوتها ومتخذتها كسوة ثبت ذلك ولو لم

تلبسها.

•

مسألة: وقلت: إن قال في وصيته وأقر فلان أن ثوبه الأبيض

لفلان هل يكون هذا إقرارا ثابتا وله ثوب أبيض إذا كان معروفا أن للمقر ثوبا أبيضا ليس له غيره؟ فنعم هذا إقرار ثابت

499

١٤٬٢٥٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.