بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٠٨

الباب الثامن والثلاثون الإقرار بالدابة

وعن رجل أقر لزيد بدابة ثم مات وتركها في منزل وارثه يسكنه وقد علم بذلك ولم يعلم أنه كاذب فيما أقر به هل عليه أن يسلم الدابة؟ أنه يثبت ما أقر به المقر إذا علم بذلك أو صحت عليه البينة، ومعي أن عليه البينة، ومعي أن عليه أن لا يعتقلها ويسلمها إن كانت بقيت في يده أمانة

قال

: معي

قلت له: فإن كانت في المنزل أتكون في يده أمانة؟ قال: إذا

كان يسكنه

•

مسألة: من الضياء: ومن أقر لرجل بدابة أو أرض ثم استحقت من يد المقر له فإنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يشترط أنه إن أدرك في ذلك يدرك، فعليه له خلاصه في ماله أو بشروط فإنه

يرجع عليه بما ضمن له.

١٤٬٢٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.