بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٠٩

الباب التاسع والثلاثون الإقرار بالشوران والخبز

قيل له: أرأيت لو أقر رجل لآخر بمن شوران مع الحاكم، ما يلزمه في ذلك من الشوران رطب أو يابس؟ قال: معي إنه يكون له من شوران يابس مثل المتعارف بين الناس من الفراخ

قيل له: فإن اختلف ذلك ما يكون له؟ قال: معي أنه يكون له

الوسط من ذلك إن اختلف

قيل له: فإن أقر رجل لآخر بمن خبز ما يكون له من الخبر برا أو ذرة أو غيره؟ قال: يعجبني أن يكون له من خبز البلد في ذلك الوقت، قلت له: فذلك مما يكون مع الناس في منازلهم أو مما يكون في الأسواق؟ قال: معي أنه يكون ما أقر له من الخبز كان القول قوله مع يمينه إن أراد ذلك المدعى عليه، ويعجبني هذا إلا أن يصح عليه غير ذلك

سئل عن رجل ادعى على رجل أن له عليه من شوران فأقر له أن عليه من شوران ما يكون له من الشوران من رطب أو يابس؟ قال: معي أن له المتعارف بين الناس من الشوران اليابس

ما

•

مسألة: وسئل عن رجل أقر لرجل بمن من خبز ما يكون له؟ معي أنه يكون له من الخبز خبز البلد في ذلك الوقت، قلت له: فما يكون له من الخبز الذي يباع أم الذي يأكلون الناس في منازلهم؟ قال: معي أنه ما أقر له به من الخبز كان القول قوله مع يمينه إن أراد ذلك المدعى عليه ويعجبني هذا إلا أن يصح عليه غير

ذلك.

0.1

١٤٬٢٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.