الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥١١مسألة: وسئل عن رجل قال لرجل: هذا الغلام يعمل لك ما حييت فإذا مت فهو لي ولورثتي، قال: هو الذي أعطاه إياه وليس
قوله بشيء.
قال غيره: إذا قال هو لك حياتك) فإذا مت فهو لي ولورثتي فالعبد للذي أقر له به في بعض القول وإن قال هذا يعمل لك حياتك فإذا مت فهو لي ولورثتي فهو كما قال.
مسألة: إذا أعمر الرجل لآخر شيئا فهو له
قال غيره أرجو أنه أبو سعيد: ومعي أنه قد قيل إذا أعمره وجعله له عمره أو حياته فهو له حيا وميتا ولورثته، ومعي أنه قد قيل ذلك وقيل هو على ما شرط إنما قال له عمره أو حياته.
مسألة: وسألته عن رجل قال: جاريتي هذه أو هذه الجارية وهى له لفلان إلا خدمتها لي، هل يثبت هذا الإقرار؟ قال: قد قيل أنه يثبت الإقرار ويبطل الاستثناء ويكون لمن أقر له بها وخدمتها.
•
وقال من قال: يثبت الإقرار والاستثناء قلت له: ويجوز للذي أقر له بها أن يطأها في القولين جميعا، وإن جاءت بولد كان الولد ولده؟ قال: معي أنه إذا ثبت الإقرار جاز له وطؤها وإذا ثبت الشرط بالجهالة لم يعجبني له الوطي لأنه منتقض في بعض القول لأنه يقوم مقام العطية أحسبه في قول من يقول بذلك والله أعلم.
قلت له: فإن قال قد أعطيتك هذه الجارية أو قد وهبت لك هذه
الجارية إلا خدمتها لي، هل يثبت هذا إذا أحرز عليه؟ قال: هذه
العطية لا تثبت لأن فيها شرطا
(1) وفي نسخة: هو لك يعمل لك حياتك.
503