بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥١٢

قلت له ولا يحل للموهوبة له وطؤها على هذا؟ قال: لا، قلت

له: فإن وطأها أيجلد الحد؟ قال: لا يعجبني أن يجلد الحد، ويدرأ عنه الحد بالشبهة عندي لأن هنالك سبب

عطية

504

١٤٬٢٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.