الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥١٢قلت له ولا يحل للموهوبة له وطؤها على هذا؟ قال: لا، قلت
له: فإن وطأها أيجلد الحد؟ قال: لا يعجبني أن يجلد الحد، ويدرأ عنه الحد بالشبهة عندي لأن هنالك سبب
عطية
504
١٤٬٢٦٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.