بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥١٣

الباب الحادي والأربعون الإقرار بالميزان

وعن رجل أقر لرجل بميزانه ما يثبت له من ذلك؟ قال: عندي

أنه يثبت له العمود والكفتان وماهو ثابت في العمود والكفتين

قلت له: فإن كان له ميزان قطن و ميزان دراهم ما يثبت له من

ذلك؟ قال: معي أن بعضا يقول: يثبت له الأدنون منهما

وقال من قال: الأوسط منهما، وقيل النصف من هذا

والنصف من هذا

وقيل: لا يثبت شيء حتى يصح الميزان الذي أقر له به بعينه

على معنى قوله

١٤٬٢٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.