الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥١٤الباب الثاني والأربعون الإقرار بالميراث
وسئل عن رجل أقرّ لرجل بميراثه من عمرو ولعمرو دين على زيد، قلت له: فزيد هذا يسلم الدين الذي عليه إلى الذي أقر له بالميراث أم إلى المقر؟ قال: معي أنه في بعض القول مخير بين تسليمه إلى المقر أو إلى المقر له وفي بعض القول عندي أن ليس له تخيير ويسلمه إلى المقر له، قلت له: وكذلك العطية إذا أعطاه ميراثه من فلان هو كالإقرار عندك يثبت أم لا؟ قال: معي أنه مثل الإقرار إلا من طريق الجهالة، قلت: فهل يكون الوقوف على المال إحراز؟ قال: لا أعلم أن الوقوف على المال إحراز
مسألة: من الزيادة المضافة، وعن امرأة قالت: ميراثي من فلان بن فلان وهو الثمن أو الربع، فهو لفلان ومن المال محدود وغير محدود هل يثبت هذا الإقرار؟ قال: لا،
قلت له: أليس يثبت له ما كان محدودا ويبطل ما ليس بمحدود؟ قال: إذا كانت الشهادة بلفظة واحدة فهو باطل
: معي
أو
قال أبوسعيد: أنه قد قيل إن الإقرار إذا وقع من المقر بصفة مدروكة من ميراث من هالك أو من ماله من قرية أو مصر بمال من المجمل، فقال: مالي لفلان أنه يثبت هذا الإقرار، ولا يعلل الإقرار من طريق الجهالات، ولا تدخل عليه الجهالة وإنما تدخل الجهالة على العطية والبيع وما أشبهها من المصالحة والمقايضة مما يتناقل حكمه
وأما الإقرار فإنه يخرج معناه إقرار بملك متقدم قبل الإقرار قد ثبت له لقوله هو له، ولا يكون له حجة بجهالة ولا على المقر له إحراز ولا للمقر رجعة قبل إحراز ولا حجة بجهالة، ومعي أنه قيل يلحقه
506