بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥١٦

ماتت أمه فورثها هو وأخوه ثم مات أخوه فورثه هو ثم أقر لرجل بما ورث من أبيه وهو يظن أن جميع هذا المال ميراثا له من أبيه على هذ الوجه ثم تورع وأراد أن يمسك ما ورث من أمه وأخيه ويسلم ميراثه من أبيه هل له ذلك؟

فعلى ما وصفتم فلا أرى عليه أن يسلم إلى المقر له شيئا مما ورث من أمه وأخيه إذا لم يعلم له فيه حقا وإن علمه سلمه إليه أقر له به أو لم يقر له وإنما يثبت عليه الإقرار في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فإذا علم أنه إنما أقر له بما ليس له فلا بأس به عليه بإمساكه. رجع.

?.^

١٤٬٢٦٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.