بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥١٧

مما

الباب الثالث والأربعون في العطية

يوجد أنه عن هاشم ومسبح، وعن امرأة لها في بلد مال ورثته من أبيها ولها أخ فطلب إليها أن تعطيه حصتها من ذلك المال وزعم أن لها الثلث من مائة نخلة وسمى لها النخل واطلعت على أن المال مائتا نخلة، هل يجوز للأخ حصتها من المائة أو ليس له شيء إذا كان المال أكثر مما أعطيت هي، فقال: لا يجوز له حصتها من

المائة

مسألة: وعن رجلين تنازعا في مال ثم أجمعا إن اصطلحا على أن يعطيا رجلا من أرحامهما عشرين نخلة من موضع سمياه فاصطلحا على ذلك وبرئ كل واحد مما يدعي إليه صاحبه وعلم الرجل المعطى فأراد قبض العشرين فرجعا. هما عن ذلك، هل ترى لهما الرجعة؟ فقال أبو الوليد برأيه: أن لهما الرجعة إذا لم يكن محاضرا فتقبل عطية ولم يخالفه أبو الوليد لأنه زعم لم يبصر خلافه ولم يبصر أن يبايع

•

مسألة: قال: إن تصدق على رجل من دار معروفة بجزء بثلث أو ربع أو خمس أو شيء مسمى جاز ذلك وإن لم يقبضه

•

مسألة: وسألت محبوباً عن رجل له أخ من أمه وأبيه محتاج إليه فوقع له على أخيه مالا ولا يستطيع أخوه أداء ذلك المال، هل يأثم الرجل إن وهب ذلك المال لأخيه لحال الورثة؟ قال: إذا لم يكن إضرارا فلا بأس

مسألة: وعن رجل يهودي تصدق على رجل مسلم بماله فذلك

•

جائز إذا أحرز المصلي ما تصدق عليه

0.9

١٤٬٢٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.