الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٢٠قوله: عن تراض منكم فلا يصح البيع إلا بالرضاء، وكذلك لا تكون الهبة إلا بالتراضي ولو كان البيع على الجبر في غير ما يثبت به الجبر من الحقوق اللازمة لم يكن بحلال كذلك العطية لا تكون إلا بالتراضي وطيبة النفس، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فيما أوجب لعباده على عباده لبعضهم بعض من الحقوق اللازمة ومن ذلك صداق المرأة على زوجها الذي لا شيء أوجب منه في الإسلام إلا ماهو مثله فأنزل الله في ذلك فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
•
مسألة: من الحاشية: وسألته ما تفسير اليد العليا خير من اليد السفلى، قال المعطي خير من المعطى
•
من
مسألة: من الزيادة المضافة والخدمة والسكنى لا تصلح الهبة فيهما ولا تجوز هبة الحركات ولا السكن لأن مافي الذمة معدوم ذلك ومعدوم القبض منه ولا تجوز هبة الدين لأن مافي الذمة معدوم غير موجود ولا يصح فيه القبض والبراءة في الدين تصح.
جميع
012