بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٢٦

مسألة: وأما الذي أراد أن يعطي غيره أثرا من مائة أو موضعا من ماله فقال المعطى: هذا الأثر لي أو هذا الموضع لي، فقال المعطي: نعم أيثبت ذلك أم لا؟ الذي عرفت أنه إن أراد العطية فالعطية بالقبض والحوز إذا قبضها المعطى وحازها ثبت له، وإن أراد الإقرار له بهذا المال فإذا أقر له به لم يحتج المقر له إلى حوز ولا قبض وكان إقراره مما يثبت له ذلك إذا قبله منه والله أعلم.

018

١٤٬٢٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.