الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٢٧الباب السادس والأربعون في عطية الصبي وما يجوز منها ومالا يجوز
ذلك
ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد: وعن اليتيم الصبي يتعلم عند المعلم هل للمعلم أن يقبض منه ما يصل به إليه من رطب وبسر وغير ذلك؟ وكذلك الطرحان هل يجوز للمعلم قبض هذا من الصبي اليتيم وغير اليتيم؟ فمعي أنه قد قيل: إذا خرج في التعارف أنه مرسول به من والده أو محتسب أو وكيل أو وصي أو من يكفله فإن ذلك جائز، ولو كان في التعارف من ماله إذا خرج ذلك بحسب المعروف من ماله وإذا لم يعلم أنه من ماله فذلك جائز على حال إذا خرج في التعارف أنه مرسول به
•
قلت له: وكذلك غير المعلم إذا مد له صبي يتيم مثل الشيء اليسير من رطب أو بسر أو فاكهة أو غير ذلك وعلمت أنه يفرح الصبي إذا قبضت منه، هل لك أن تقبض منه ذلك وتطعمه من عندك بمقدار ما قبضت منه أو ترى تركه أصلح؟ فمعي أنه إذا كان قبضه مما يدخل عليه السرور ورجا في قبضه الثواب إذا أخذه على اعتقاد الاحتساب وأنه يكافؤه بمثله أو أفضل منه على يسعه جاز ذلك وإن ترك ذلك متنزها من غير إدخال ضرر على اليتيم
فأرجو أنه أسلم وأنزه.
حسب
ما
519