الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٢٨الباب السابع والأربعون في عطية الصبيان
وأما إذا أعطى أيتاما أرضا، فمعي أنه قيل ليس على الصبيان إحراز والعطية لهم تامة إلى أن يبلغوا فإذا بلغوا ولم يحرز لهم وصي أو وكيل أو والد قبل بلوغهم، كان للمعطي الرجعة في عطيته لهم وإن مات الصبي المعطى قبل بلوغه ثبتت العطية ولم يكن للمعطي رجعة
بعد ذلك، وهذا كله في عطية الصبي من غير والده.
مسألة
: وعن الصبي إذا أعطى شيئا، قال: أما من أبيه فلايجوز له عطية، وأما من أمه أو سائر الناس فالعطية جائزة له وليس عليه إحراز.
مسألة: وعن رجل أعطى غلاماً صبياً عطية وللصبي والد أو وكيل فلم يحرز له حتى مات المعطي أو رجع عن عطيته هل تراها تامة؟ رأى سليمان بن عثمان وقال ذلك أبو عبد الله وأبو الوليد هو روي عن سليمان وقال هاشم أن ابن مبشر ذكر أن موسى بن أبي جابر كتب إلى مبشر في مثل هذا أنه لا يجوز
•
مسألة: ومن غير الكتاب من منثورة الشيخ الولي إبراهيم بن قاسم الفضيلي: وسألته عن الرجل إذا كان له على ولده حق فأبراً ولده من ذلك الحق وأحله منه وقبل ولده حله وبرانه، ثم رجع الوالد على ولده في ذلك الحل والبراءة، هل يكون له الرجعة على ولده في ذلك؟ قال: نعم ذلك للوالد على الولد
قلت له: وكذلك لو أعطاه عطية وأحرزها عليه، ثم رجع فيها الوالد أتكون له الرجعة بعد الإحراز؟ قال: نعم ذلك للوالد خاصة دون غيره من الناس
020