الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٢٩مسألة: من الزيادة المضافة: وعن رجل أعطى صبياً لم يبلغ
مالا والصبي له والد ولم يقبض الصبي ولا الوالد حتى رجع في عطيته هل تكون له الرجعة فيما أعطى أم لا؟ قال: قد قيل من أعطى صبيا غير ولده فقد نقل من ماله إلى مال غيره، ولا رجعة له فيما نقل في حد صبا الصبي كان له والد أو لم يكن له والد، فإن مات المعطي والصبي حي لم يبلغ فقد ثبتت العطية للصبي ولا رجعة للورثة بعد موت المعطي فإن مات الصبي قبل بلوغه وقبل موت المعطي فقد ثبتت العطية، ولا رجعة للمعطي وإن لم يمت أحدهما ولم يكن الصبي أحرز له والده ولا وكيله ولا وصيه حتى يبلغ ولم يحرز حتى رجع المعطي في عطيته بعد أن بلغ الصبي وقبل أن يحرز كان للمعطي الرجعة في هذا الموضع فإن لم يحرز الصبي بعد بلوغه ولم يرجع المعطي ففيه قولان: أحدهما:
أن العطية ترجع إلى المعطي إن رجع في ذلك كانت له الرجعة.
والآخر: أنه لا رجعة فيه، وقد ثبتت العطية بموت المعطي مالم يكن رجع عليه قبل موته، وهذا القول أحب إلى أن هذه العطية ثابتة لموضع موت المعطي هاهنا
• 6
وإن مات المعطي قبل بلوغ الصبي وقبل إحرازه ولم يكن رجع في حياته أعني حتى مات ففيه قولان:
أحدهما أنه تثبت العطية بموته وذهاب حجته
والآخر أن العطية تبطل وترجع إلى ورثته لأنه لا إحراز للصبي بعد موته، وهذا القول أحب إلى وإن كان إنما أعطى ولده الصبي عطية وهو صبي، فكأنه نقل من ماله إلى ماله ولا يد للولد الصبي عليه، والعطية باطلة، فإن لم يرجع الوالد في عطيته حتى بلغ الصبي وهو ولده فأحرز العطية قبل أن يرجع والده عليه وبعد علمه بإحرازه ولم يغير ذلك عليه، ففي ذلك قولان:
021