الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٣١مسألة: وقيل في عطية الصبي إذا لم يحرز له والده أو وكيله إن ذلك جائز حتى يرجع المعطي في عطيته، رأي سليمان بن عثمان وقال ذلك أبو عبد الله أن موسى كتب إلى مبشر في مثل هذا أنه لا يجوز، قال محمد بن عمر: إذا كانت العطية لا تخرج من يده وهو يأكلها ويدعيها حتى مات لم أر نزعها من ورثته.
مسألة: وعن رجل طلب إلى امرأته أن تعطي ولدها مالها وهو صغير فأعطته أيجوز ذلك أم لا؟ قال: يجوز ذلك
قلت له: هل لها رجعة؟ قال: لا إلا أن يبلغ وترجع إليه قبل أن يحرز فإن لها الرجعة. وأما الصبي في الحكم فلا تثبت له إلا أن تعلم أن نفسها بذلك طيبة
قلت له: ما تقول إن انتزع أبوه ما أعطته أمه ثم قضاها ذلك المال بحقها أيجوز هذا القضاء ويبرأ من حقها؟ قال: نعم، امرأته
كغيرها
•
مسألة: وعن يتيم أعطته خالته مالاً والمال في يدها منها صدقة
فإن طلب عطيته إذا أدرك فهي له
مسألة
: من الحاشية: أبو عبد الله وعن عطية الرجل لأولاده
صغارا وكبارا فأما الصغار فلا عطية لهم، وأما البالغون فعليهم
الإحراز ولأبيهم أن يرجع عن عطيته ويأخذها منهم وإن أحرزوا
رجع إلى الكتاب
"
523