الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٣٦مسألة: وإذا أعطى أحد الشركاء صاحبه حصة من منزل
يسكنانه فقيل: إذا كانا جميعا ساكنين فيه فقد أحرز المعطي نصف ما أعطاه صاحبه وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله: إن بعض أصحابنا أجاز هبة المشاع، وأكثر القول لا تجوز هبة المشاع والعمل على أنها لا تثبت، وكذلك الاختلاف في رهن المشاع وأكثر القول والذي عليه العمل أنها لا تثبت وبعض أصحابنا يثبته
528
١٤٬٢٨٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.