الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٣٧الباب الخمسون
في عطية الأصول والمأكلة من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ
والهبة فإنما تثبت فيما وقعت عليه فمن وهب لرجل النخل والأرض فله أرضها وإن قال قد وهبت لك هذه النخلة، ولم يذكر الأرض فإنما له النخلة بلا أرض
مسألة
: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وعن رجل منح رجلاً قطعة نخل أعطاه إياها ماكلة فأكلها سنة ولبثت في يده حتى حملت ثم هلك المعطي فلا أرى للمعطى شيئا والنخل لورثة الهالك وثمرتها لأن الأمر الأول قد انقضى من قبل دراك الثمرة إلا أن يموت المعطي وهي قد صارت فضخا أو رطبا فهي للمعطى إذا صحت عطيته
ومن غيره قال: نعم وهذا إذا أعطاه إياها ماكلة لأن الأكل لا يقع إلا على شريك، قال المضيف لعله أراد على مدرك وأما إذا أعطاه ثمرتها فإذا أثمرت فنبتها المعطى قبل موت المعطي فقد أحرز الثمرة وقد وقع اسم الثمرة من حين تثمر ويحرز الثمرة بالنبات وكذلك إن سجرها وحدرها فقد أحرز إذا كان أعطاه ثمرتها، رجع
إلى كتاب بيان الشرع.
529