الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون
الجزء ٤٦ · صفحة ٥٤٠مسألة: وعن امرأة أعطت أخاها أو ولدها أو أجنبيا صداقها الذي على ظهر زوجها ثم رجعت عن العطية فإنا لا نرى تلك عطية وهي أولى بمالها وإن ماتت على ذلك فالمال لورثتها سواء في هذا كانوا صغارا أو كبارا والله أعلم
(1)
•
مسألة: وعن رجل اشترى من عند امرأة تمراً فسلمت إليه ظرفا خلقا فجعل فيه تمره وحمله ولم يعرف سلمته إليه على سبيل حد العيرة) أو العطية، ثم غابت هذه المرأة فلم يعرف لها أين توجهت وضاع الظرف فلم يعرف كيف ضاع وأقصى ما يسوى نصف دائق أو أقل أو أكثر فيكون هذا على وجه الأمانة والعارية ولا يلزمه فيه ضمان أو يلزمه لها ضمان فيه وقد ضاع ولم يعرف كيف ضاع؟ فمعي أنه لا يلزمه ضمان لهذه المرأة من هذا الظرف إذا ضاع من عنده ولم يضيعه حتى يعلم أن تسليم ذلك بمعنى ضمان.
(1) يعني العارية
532
١٤٬٢٨٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.