بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والخمسون والثامن والخمسون

الجزء ٤٦ · صفحة ٥٤٢

مسألة: ووجدت الاختلاف في العطية فقال من قال: لا تثبت العطية إلا بالإحراز أو بموت المعطى، وأما موت المعطي فلا تثبت به، وقال من قال: لا تثبت العطية إلا بالإحراز لأنها يد أعطت أخرى فما لم تصل العطية إلى اليد المعطية فهى أحكام يد المعطي وهذا القول هو أقصى ما قيل في العطية فإذا أحرز المعطى العطية فلم نعلم اختلافا أنها قد زالت من يد المعطي وحرمت عليه الرجعة فيها

•

مسألة: قلت له: فهل يكون الوقوف على المال إحراز له؟ قال:

لا أعلم ذلك أن الوقوف على المال إحراز

مسألة: وعن رجل أعطى عطية لم يرجع فيها ولم يقبض المعطي قال الشيخ ومسبح: هي للمعطى ونازعهما الأزهر وقال: إنها في يد المعطي إلى أن مات فحاروا فيها قالا: إن لم تكن في يد المعطي ولم يقبض المعطى إلى أن مات المعطي، ولم يرجع فهي

للمعطى.

قال غيره: أما على قول من يوجب الإحراز في العطية فلا يستحقها المعطى حتى يحرز، وإن رجع المعطي قبل الإحراز فهى له.

مسألة: وعن رجل أعطى رجلا حصته من مال مشترك وقبض ثمرة الحصة التي أعطيها، قلت: هل يكون ذلك إحرازا؟ فقد قيل إن الثمرة للمعطى إحراز لأصلها إذا أثمرها فقد أحرزها

•

مسألة: من الحاشية أبو عبد الله وعن امرأة أعطت ابنتها مالها وعبداً لها ومنزلا وهي معها، سألت أيجب لها بغير إحراز؟ فإن كانت بالغا فلا بد لها من الإحراز ولها إحراز مسكنها بحصة عدد من يسكن، رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومما يوجد عن موسى بن علي رحمه الله: وعن امرأة

534

١٤٬٢٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.